النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى على الوجه الآتي:
أ ) يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ هذا الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
(صفحة 24 من 25)
ب ) يجوز للجمعية العامة العادية ـ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ـ أن تجنب نسبة لا تتجاوز
(٪٢٠) من الأرباح الصافية . لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
ج ) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٪٥) من رأس المال المدفوع على الاقل.
د ) يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد على (٪٥) من الباقي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
هـ) يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة إضافية في الأرباح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد