النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة
الجمعية العامة غير العادية ، للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين في المادة (السادسة)
من هذا النظام . وينشر قرار الجمعية في جميع الأحوال في الجريدة الرسمية.
(صفحة 25 من 25)
(الباب السابع)
المنازعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد