النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنقضي الشركة بإنقضاء المدة المحددة لها وفقاً لهذا النظام أو بأحد الأمور المنصوص عليها في نظام الشركات. وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل هذا الأجل تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً (أو أكثر) وتحدد صلاحيته وأتعابه .
وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي ، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين ،
وفي جميع الأحوال ينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية.
(الباب التاسع)
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد