النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطبق نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على كل ما لم يذكر في هذا النظام الأساسي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد