النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية ، فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية
إلا بعد دفع النسبة المشار إليها في هذا النظام لأصحاب الأسهم عديمة الصوت عن هذه السنة ، وإذا
فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية ، فإنه يجوز للجمعية الخاصة
لأصحاب هذه الأسهم المنعقدة طبقاً لأحكام المادة (٨٦) من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم
اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة
بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال ، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح الأولوية
المخصصة لأصحاب هذه الأسهم في السنوات السابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد