النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة
وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد