القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى بعد التأسيس من تاريخ القرار الوزاري الصادر بالموافقة على إعلان التأسيس وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الميلادية التالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩