النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى بعد التأسيس من تاريخ القرار الوزاري الصادر بالموافقة على إعلان التأسيس وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الميلادية التالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد