النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعام 1429هـ
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به ، بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها ما زال قائماً. ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.
(الباب الثامن)
حل الشركة وتصفيتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد