Law of Protection and Promotion of National Industries in the Kingdom 1381H
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم الدولة بإصدار استمتاع للمؤسسة الصناعية
الأرض اللازمة لصناعتها ومسكن العمال والموظفين وتقدر مساحة
الأرض اللازمة لذلك وزارة التجارة والصناعة وتقوم وزارة التجارة
والصناعة بالاتفاق مع البلدية المعنية بتحديد منطقة صناعية خارج
ب) ولا يجوز التنازل عن الإيجار أو موافقة وزارة التجارة والصناعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد