القانوني

Law of Protection and Promotion of National Industries in the Kingdom 1381H

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعفي من الرسوم الحكومية الآلات والأدوات والآجهزة وقطع غيارها المستوردة للصناعات المصنعة الجديدة والمؤسسات الصناعية القائمة حاليا والمتعلقة بالإنتاج . وحدد أنواع الامتياز المدكور في هذه العقار في توفير التجارة والصناعة بناء على توعية من المكتب الفني الصناعي بوزارة التجارة والصناعة ووزارة الصناعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨١/١٢/٢٣