القانوني

Law of Protection and Promotion of National Industries in the Kingdom 1381H

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توصي وزارة التجارة والصناعة مجلس الوزراء باتخاذ الوسيلة أو الوسائل التي تراها ملائمة لحماية الإنتاج المحلي وذلك في حدود الأحكام الواردة بهذا النظام والأنظمة الأخرى المعمول بها ، وبإعراضي لاتجراح لحماية الإنتاج المحلي كفاعلية من حيث الكلم والكيف والأخذ بمصلحة المستهلك في الاعتبار . ويحدد ضمن الوسائل التي تتيح لحماية الإنتاج المحلي ما يأتي : ١ - تحديد كمية المستوردات الأجنبية الممانعة لإنتاج المحلي أو منعها . ٢ - رفع الرسوم الجمركية على المستوردات الأجنبية الممانعة . ٣ - تقديم المساعدات المالية للمؤسسة الصناعية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨١/١٢/٢٣