Law of Protection and Promotion of National Industries in the Kingdom 1381H
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الصالح المؤسسي أو أي نظام آخر من بيانات كافية ووحيوية
عن المشروع الصناعي وقطع تبديلا الاتزام بما يلي :
ب) استعمال الأجهزة والألات وقطع تبديلها المتسوية بالاتفاقية الجمركي
ج) السماح لوظفي وزارة التجارة والصناعة للمشروع بالانجاز
المشروع الصناعي للتغنيغى الغرض الصناعي للخائد من استعمال
و تخزين المواد المادة طبق لهذا النظام .
د) تشغيل العمال والقائمين السعوديين عليها أن تستأنذ وزارة العمل
والعمال والتشغيل الاجتماعية إذا أضمرت لتشغيل غيرهم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد