القانوني

Law of Protection and Promotion of National Industries in the Kingdom 1381H

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الصالح المؤسسي أو أي نظام آخر من بيانات كافية ووحيوية عن المشروع الصناعي وقطع تبديلا الاتزام بما يلي : ب) استعمال الأجهزة والألات وقطع تبديلها المتسوية بالاتفاقية الجمركي ج) السماح لوظفي وزارة التجارة والصناعة للمشروع بالانجاز المشروع الصناعي للتغنيغى الغرض الصناعي للخائد من استعمال و تخزين المواد المادة طبق لهذا النظام . د) تشغيل العمال والقائمين السعوديين عليها أن تستأنذ وزارة العمل والعمال والتشغيل الاجتماعية إذا أضمرت لتشغيل غيرهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨١/١٢/٢٣