القانوني

Law of Protection and Promotion of National Industries in the Kingdom 1381H

المادة 11
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل مؤسسة تخالف أحكام هذا النظام تحرم من الميزات المقررة فيه ويكون الحرمان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التجارة والصناعة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨١/١٢/٢٣