Law of Protection and Promotion of National Industries in the Kingdom 1381H
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل مؤسسة تخالف أحكام هذا النظام تحرم من الميزات
المقررة فيه ويكون الحرمان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من
وزير التجارة والصناعة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد