القانوني

Law of Protection and Promotion of National Industries in the Kingdom 1381H

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعتبر مؤسسة صناعية في هذا النظام كل مكان أعد وجهز للاستثمار الصناعي وذلك لتحليل المواد الخام التي مصنوعة أو نصف مصنوعة أو تحويل المواد النصف مصنوعة عن كاملة صنع وتهجير المواد المصنعة وتجميعها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨١/١٢/٢٣