Law of Protection and Promotion of National Industries in the Kingdom 1381H
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر مؤسسة صناعية في هذا النظام كل مكان أعد وجهز
للاستثمار الصناعي وذلك لتحليل المواد الخام التي مصنوعة
أو نصف مصنوعة أو تحويل المواد النصف مصنوعة عن كاملة صنع
وتهجير المواد المصنعة وتجميعها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد