القانوني

نظام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لعام 1394هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية مؤسسة تعليمية وثقافية عالية تهدف إلى الى مبايستي : (1) توفير أسباب التعليم والدراسات العليا في العلوم الاسلامية وعلوم اللغة العربية وما يتصل بها من علوم أخرى كالعلوم الاجتماعية والتاريخ الاسلامي . (2) العناية بالهيئة وجماعات العاملين بترشحها ونشرها وتنميتها بين هذه الجامعة وجماعات العاملين لعد قراء الدراسات الاسلامية . (3) العناية متخصص في العلوم الاسلامية وعلوم اللغة العربية . (4) اعاد علماء متخصصين في العلوم الاسلامية وعلوم اللغة العربية الاجتماعية والتاريخية وأعداد مدرسين في هذه الحقول واعداد قضاء ودعاة مؤهلين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٤/٠٨/٢٣