القانوني

نظام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لعام 1394هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مقر الجامعة الرئيسي (الرياض) ويجوز بقار من المجلس الأعلى للجامعة أن يكون مقر للجامعة والمساعد التابعة لها في غير مدة الرئيس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٤/٠٨/٢٣