نظام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لعام 1394هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مقر الجامعة الرئيسي (الرياض) ويجوز بقار من المجلس الأعلى للجامعة أن يكون مقر للجامعة والمساعد التابعة لها في غير مدة الرئيس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد