القانوني

نظام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لعام 1394هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تن تكون الجامعة في الوقت الحاضر من الكليات التالية : كلية الشريعة في الرياض . كلية اللغة العربية في الرياض . البادة الخاصة : لكل كلمة ومعبد صاحبات محددة تقرأها اللواحق التي يض herا مجلس الجامعه في حدود هذا النظام وذلك في جميع الشئ العلوم المالية والمادية . البادة السادسة : تكون كل كلمة من ألقام يتولى كل منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ، ولا يجوز أن تتكرر الاتمالة الاتفاق على مقرر من المجلس الأعلى بناء على اتفاق مجلس الجامعه . البادة السابعة : اللغة العربية هي هذه الجامعة ، ويجوز تدريس بعض المواد بلغة أخرى يقتضي قرار من مجلس الجامعه بناء على التقارح مجلس الكلية . النظام المالي للجامعة للجامعة وزارة خاصة بها تحدد إيراداتها ونفقاتها وتخضع في مراقبة تنفيذها لديوان الرقابة المالية للجامعة حسب المجلس المالية للدولة . البادة التاسعة : يضع المجلس الأعلى للجامعة قواعد السبية طبق اللواحق المالية . البادة العاشرة : مع عدم الإخلال بمراقبة ميزان المجلس الأعلى مراقبا لهم قواعد الحسابات من الاشتراك السامحة واجباتنا . البادة الحادية عشرة : الاتفاق على أن تتخصص لها في وزارة المالية للدولة . البادة الثانية عشرة : ١) الاتفاق التي تخصها في وزارة المالية للدولة . ب) التبرعات والإنعامات والوابسا . ج) رج الملاكات والمنتمى بها . د) الرسوم الجامعية أن وجد . البادة الثامنة عشرة : يجوز المجلس الجامعه قبول التبرعات الخاصة بالجامعة سواء عن طريق البات أو الوقت أو الوسايا أو الاعانات ، كما يجوز له قبول التبرعات المقترحة بشروط أو الحققة معينة اذا كانت هذه الشروط والافراج تنفق ورسالة الجامعه . السلطات في الجامعة الادة الثالثة عشرة : يتم اختيار الرئيس الأعلى للجامعة بأمر مجلس . الادة الرابعة عشرة : يتولى السلطات الجامعية : (أ) مجلس الأعلى . (ب) مدير الجامعة . (ج) مجلس الجامعة . الادة الخامسة عشرة : يتولى إدارة كل كلية أو معهد : (أ) عميد الكلية أو المعهد . (ب) مجلس الكلية أو المعهد . الادة السادسة عشرة : يشكل المجلس الأعلى : (أ) الرئيس الأعلى و رئاسة المجلس . (ب) مدير الجامعة ووكيلها والأمين العام . (ج) عدة الكليات والمعاهد النابعة للجامعة . (د) خمسة من مديري الجامعات أو من سبق لهم . يشهد هذه المجامع أو من رجال الفكر إلى البلد يصدر أمر ملكي يمنحهم هذه ثلاث سنوات ثلاثة لتجديد بناء على اقتراح الرئيس الأعلى . الادة الثامنة عشرة : المجلس الأعلى هو السلطة المهيمنة على التسيير وإدارة الجامعة وتشرف امور الوضع السياسي العامة التي تسيير عملها . والادة منها : وله أن يتقدم ما يراه مناسبا من القرارات لتحقيق الأغراض التي تأملت من أجلها وفقا لهذا النظام وله الأخص : (أ) إقرار اللوائح التنفيذية التي يتضمنها مجلس الجامعة . (ب) اقتراح إنشاء كليات أو معاهد جديدة . (ج) الموافقة على إنشاء كليات جديدة . (د) اقتراح ميزانية الجامعة تهميدا لإصدارها بحرص ملكي . الرقم التاريخ الترايح (ه) وضح النظام وبقاعات ومكاتب أعضاء هيئة التدريس ومس في حكم ومكاتب وأمانات الطلبة وغيرهم بالاتفاق مع وزارة المالية وبيان الموظفين العام و(ق) اقتراح تعديل نظام الجامعة لاستدوار مرسوم ملكي بذلك ز) اقتراح رسوم جامعية واستدوار قرار من مجلس الوزراء ج) الموافقة على الحساب الخطي للسنة المالية و) والمجلسين تكوين لجان داخلة أو مؤقتة من بين أعضاء أو المختصين لدراسة أو موافقتهم به الباب الثانية عشرة: الباب الثانية عشرة: الباب الثانية عشرة: يعين مدير الجامعة بأمر ملكي على ترشيح الرئيس الأعلى يحيى الباب الواحدة والعشرون: الباب الواحدة والعشرون: يعين مدير الجامعة بأمر ملكي على ترشيح الرئيس الأعلى يحيى الباب الثانية والعشرون : يقدم مدير الجامعة تقريرا عن شئون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة دراسية في موعد ابتداء والانتهاء للسنة السادسة من السنة الدراسية وثيقا التقارير في أول دورة للمجلس الأعلى أو في دورة استئنافية ويضع التقارير بعد اقراره وأيضا الملاحظات عنه من المجلس الأعلى عن طريق رئيسه السني جلالة الملك . وكيل الجامعة . الباب الثالثة والعشرون : بحين وكيل الجامعة يقترر من مجلس الرئاسة الاعلي لدى لجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويوقع من مجلس الرئاسة بمجلس الرئاسة بناء على اقتراح الرئيس . الباب الرابعة والعشرون : بحين وكيل مدير الجامعة في إدارة شئونها عنصده فيابه . الباب الخامسة والعشرون : إلى معين العام للجامعة الباب السادسة والعشرون : يتولى ابن العم للجامعة الأعمال الفنية والإدارية والمالية بالجامعة وذلت تحت إشراف مدير الجامعة ووكيلها ويتكون من مجلس المجلس الأعلى والمراجع في حدود اختصاص ويتولى امانة . الباب السابعة والعشرون : يوافق مجلس الجامعة . الباب الثامنة والعشرون : يوافق مجلس الجامعة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٤/٠٨/٢٣