القانوني

Real Estate Finance Law 1433H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقد التمويل العقاري، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل على كل من ثبتت مالمطلبه في الوفاء بدينه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣