Real Estate Finance Law 1433H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقد التمويل العقاري، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل على كل من ثبتت مالمطلبه في الوفاء بدينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد