القانوني

Real Estate Finance Law 1433H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما ينص في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي: ١ - شراكات إعادة التمويل العقاري وفقا لأحكام النظام واللائحة. ٢ - الأوراق المالية وفقا لأحكام نظام السوق المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣