القانوني

Real Estate Finance Law 1433H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد المؤسسة اللائحة النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يوما من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣