Real Estate Finance Law 1433H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى بنك س loopt الخدمة، وتحدد نظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوك التمويل، وتحدد الائتمان وتعلمات المؤسسة الحد الأدنى لسجل المستفيد، وببيانات السجل خلال مدة التمويل.
الفصل الثاني
الدعم الحكومي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد