Real Estate Finance Law 1433H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشئ وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية – كل فيما يخصه – البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقاري، وذلك في نشاط دورية وفقا لاحتياجات السوق، وطبقا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد