القانوني

Real Estate Finance Law 1433H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشئ وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية – كل فيما يخصه – البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقاري، وذلك في نشاط دورية وفقا لاحتياجات السوق، وطبقا لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣