القانوني

Real Estate Finance Law 1433H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالالتفاف والعارات – أيما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك؛ النظام: نظام التمويل العقاري. الآلية: الإشاعة التنفيذية لهذا النظام. الوزير: وزير المالية. المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. الوزارة: وزارة الإسكان. عقد التمويل العقاري: عقد التمويل العقاري للمستفيد للسكن. المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري. الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل العقاري. المستلزمك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري. مستحق الدعم: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقررحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء. جمعيات الإسكان: المؤسسات والجمعيات المختصة في تقديم الإسكان. السوق الأولية: عقد تمويل العقاري في السوق الأولية. السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية. الفصل الأول الإخراف والترخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣