Real Estate Finance Law 1433H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالالتفاف والعارات – أيما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك؛
النظام: نظام التمويل العقاري.
الآلية: الإشاعة التنفيذية لهذا النظام.
الوزير: وزير المالية.
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
الوزارة: وزارة الإسكان.
عقد التمويل العقاري: عقد التمويل العقاري للمستفيد للسكن.
المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.
الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل العقاري.
المستلزمك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.
مستحق الدعم: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقررحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء.
جمعيات الإسكان: المؤسسات والجمعيات المختصة في تقديم الإسكان.
السوق الأولية: عقد تمويل العقاري في السوق الأولية.
السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.
الفصل الأول
الإخراف والترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد