القانوني

Real Estate Finance Law 1433H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص المؤسسة القطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي: ١- السماع للبنك التمويل العقاري يملك التسائين لأجل تمويلها - استئذان، من حكم الفقرة (٥) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك - وفقا لهذا النظام وما تحدده اللاحة. ٢- الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقا لهذا النظام و نظام شركات التمويل. ٣- الترخيص لشركة مساهمة (أو أكثر) لإعادة التمويل العقاري التمويل. ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة في ملكيتها، ويطرح للمرشحين لمجلس الإدارة، والمعمولين المرخص لهم بالتمويل الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهما وفقا لنظام نظام السوق المالية. ٤- الترخيص لشركات التعاويبي بجهة المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. ٥- إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة عقود التمويل العقاري التي يصدرها البنك التمويل العقاري، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية للمستهلك والمسعف. ٦- نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورباعية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية. ٧- تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣