Real Estate Finance Law 1433H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين لهم من الإطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها، وفقا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد