Bankruptcy Law 1439H
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد المقترح مستوفيا لمعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
- مراعاة إجراءات الدائنين.
ب- حصول الدائنين على معلومات وافية للدراسة والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالمدور الواردة في المقترح.
ج- مراعاة حقوق الدائنين، وبالإخساس الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والضمانات.
التبليغ والإيداع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد