القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد المقترح مستوفيا لمعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية: - مراعاة إجراءات الدائنين. ب- حصول الدائنين على معلومات وافية للدراسة والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالمدور الواردة في المقترح. ج- مراعاة حقوق الدائنين، وبالإخساس الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والضمانات. التبليغ والإيداع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨