القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتدابيم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهائها وإجراء التسوية الوقائية مرافقا للمعلومات والوثائق التي يبلغ إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. وكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوما من تقديم المدين للطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨