Bankruptcy Law 1439H
المادة الحادية والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحقق الشرط الآتي:
أ - أن يكون المدين متعرفا أو مغفلا.
ب - استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد انتهاشه.
ج - أن يكون إنهاء إجراء الإفلاس المراد انتهاشه.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد