القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحقق الشرط الآتي: أ - أن يكون المدين متعرفا أو مغفلا. ب - استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد انتهاشه. ج - أن يكون إنهاء إجراء الإفلاس المراد انتهاشه. الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨