Bankruptcy Law 1439H
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنزاع، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ - إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير متطلقة.
ب - إذا كان الدين محل نزاع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد