Bankruptcy Law 1439H
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعفي المدين أو المالك أو المدير أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام، وفقا لما تحدده الإلاحذة.
تعليق المطالبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد