القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الثامنة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمحكمة - من تلقاء نفسها أو يطلب ذي مصلحة- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب انتظام إجراء إعاة انتظامي المالي لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعي تزويد المحكمة بما تطلب من معلومات أو وثائق خلال العدة التي تحددها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨