Bankruptcy Law 1439H
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة - من تلقاء نفسها أو يطلب ذي مصلحة- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب انتظام إجراء إعاة انتظامي المالي لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعي تزويد المحكمة بما تطلب من معلومات أو وثائق خلال العدة التي تحددها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد