القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- للمحكمة أن تقضي بإجراء إعاة اتخاذ المطالب المالي إذا كان المدين شركيا في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل بملكية متتعة بدون تصييبه، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لعدم المدين والشخص المشترك في ملكية الأصل. ٢- للمحكمة أن تقضي بإخطار الإجراء إذا كان في إخطار الشخص الآخر - الذي تنطبق عليه شروط انتظام الإجراء- بمصلحة للمدين ولهذا الشخص وكانت الإجراءات مستقلقة لكل منهما على حدة مكلفة أو غير مجدية، وذلك مع إشراف توفر الحماية اللازمة للمدين والشخص الآخر. الأمر المترتب على اقتناعهم:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨