Bankruptcy Law 1439H
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- على الأمين أو الخبير قبل تعيينه أن يضع بمحكمة أو وكيلها خلال السنتين السابقين لافتتاح الإجراء.
- على الأمين أو الخبير قبل تعيينه أن يضع بمحكمة أو وكيلها خلال السنتين السابقين لافتتاح الإجراء.
- يترتب على مخالفة الأمين أو الخبير لحكم المحكمة الفقرة (٢) من هذه المادة عزله واستحقاقه لأتتاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد