القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- على الأمين أو الخبير قبل تعيينه أن يضع بمحكمة أو وكيلها خلال السنتين السابقين لافتتاح الإجراء. - على الأمين أو الخبير قبل تعيينه أن يضع بمحكمة أو وكيلها خلال السنتين السابقين لافتتاح الإجراء. - يترتب على مخالفة الأمين أو الخبير لحكم المحكمة الفقرة (٢) من هذه المادة عزله واستحقاقه لأتتاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨