القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة السادسة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يعلن الأمين خلال (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الوصاية التي تحددها المحكمة حكم المحكمة باتخاذ إجراء إعادة التنظيم المالي، ويعدو الدائنين إلى تقديم مطالبهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوما من تاريخ الإعلان. ٢- يبلغ الأمين الدائنين لديه بالخالحكم، ويدعوهم إلى تقديم مطالبهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوما من تاريخ التبليغ. الإجراءات على الإجراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨