Bankruptcy Law 1439H
المادة الثامنة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون للأمين خلال فترة إجراء إعاة التنظيم المالي بالإضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المتنصوص عليها في النظام واللائحة، المهاميات والصلاحيات الآتية:
أ- التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاط ومراقبة عملياته المالية.
ب- حضور جلسات الدعاوى الاجتماعات وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء.
ج- القيام بأعمال ذات طابع تبعي أو عرض لمهامته وصلاحياته.
د- أداء الأعمال التي تكلفه المحكمة بها.
٢- يجب على الأمين عند أداء مهاماته وصلاحياته التحلي بالأمانة والصدق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد