القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الثامنة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون للأمين خلال فترة إجراء إعاة التنظيم المالي بالإضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المتنصوص عليها في النظام واللائحة، المهاميات والصلاحيات الآتية: أ- التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاط ومراقبة عملياته المالية. ب- حضور جلسات الدعاوى الاجتماعات وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء. ج- القيام بأعمال ذات طابع تبعي أو عرض لمهامته وصلاحياته. د- أداء الأعمال التي تكلفه المحكمة بها. ٢- يجب على الأمين عند أداء مهاماته وصلاحياته التحلي بالأمانة والصدق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨