Bankruptcy Law 1439H
المادة السابعة والخامسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشرف الأمين على نشاط المدين خلال فترة إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراءات وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد بما يضمن سرعة الأداء، وتوفير الحماية اللازمة لمصلحة المتأخرين بالإجراء، وذلك وفقا لأحكام الواردة في النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد