القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة السابعة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشرف الأمين على نشاط المدين خلال فترة إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراءات وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد بما يضمن سرعة الأداء، وتوفير الحماية اللازمة لمصلحة المتأخرين بالإجراء، وذلك وفقا لأحكام الواردة في النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨