Bankruptcy Law 1439H
المادة الرابعة والخامسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة -عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء، أو من غيرهم، إذا قام سبب مشروع للمعلل، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.
٢- لا يجوز لأمين أو الخبير اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمة، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد