القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الحسومون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تعين المحكمة بإتخاذ إجراء إعاة انتظامي المالي أمينا من المديرين بقامة أمنا، الإذالاس، ولمقدم طلب إعاة أن يقرع على المحكمة اسم الأمين الذي يربع في تعيينه من بين المديرين في القائمة. ٢- يراعي تعيين الأمين قدراته المالية والمؤهلات الفريق العمل معه. ٣- على الأمين بدل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين. - دون إخلال بالقاعدة (٢) من هذه المادة، للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المديرين بقائمة الأمانة، أو الحراسة للمقوم بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهام الموكل بها المفوض موثقة ودعائية في قرار المحكمة. - للمحكمة - عند الحاجة تعين أكثر من أمين معينين مجتمعين وفقا للنظام وتعليماته على أن تختار من بينهم رئيس، ويكون الأمناء مسؤولين عن أعمالهم، وتبين الآلية طريقة عملهم. - يوضح الأمين نسخة من حكم المحكمة بإتفاق الإجراء ويتعينيه في سجل الإفلاس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨