Bankruptcy Law 1439H
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الخادية والأربعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة.
٢- تحدد المحكمة موعد تقديم الطلب والم deadline بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتنقضي بأي ما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا:
٣- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتوطئة مطالبات المدين خلال مدة معقولة.
٤- كان المدين مفلسا أو متخيرا أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى منها تعثره.
٥- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
١- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون موعق مقبول.
٢- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء أو ارتكب أي من الأفعال المجرمة في النظام.
والمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي باتخاذ إجراء الإفلاس المناسب.
٣- تلغ المحكمة المدين الذي لم يحضر الجلسة بخمسة أيام من تاريخ إصداره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد