القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الخادية والأربعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة. ٢- تحدد المحكمة موعد تقديم الطلب والم deadline بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتنقضي بأي ما يأتي: أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا: ٣- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتوطئة مطالبات المدين خلال مدة معقولة. ٤- كان المدين مفلسا أو متخيرا أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى منها تعثره. ٥- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: ١- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون موعق مقبول. ٢- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء أو ارتكب أي من الأفعال المجرمة في النظام. والمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي باتخاذ إجراء الإفلاس المناسب. ٣- تلغ المحكمة المدين الذي لم يحضر الجلسة بخمسة أيام من تاريخ إصداره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨