Bankruptcy Law 1439H
المادة التاسعة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لا يمين حتى الإطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين. وعلى المدين تزويد الأمين بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستندات فور علمها بها، والمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة، وعقود أو إجراءات قضائية تكون طرفا فيها.
٢- لا يمين حتى الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بتفليسه وحفظها، والرخص المتعلقة بنشاط المدين، وأي معلومة أو وثيقة أخرى ذات صلة بنشاط المدين.
٣- لا يمين أن يطلب من المدين تقديم معلومة أو وثيقة إضافية تؤيد مطالبته أو تثبت تعديل طبيعة الدين أو ملغئه.
٥ - لا يعد الإفصاح عن المعلومات المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة انتهاكا لسرية المعلومات، ويلزم الأمين بحفظ هذه المعلومات والوثائق والحفاظ على سريتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد