القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الثالثة والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على كل دائن نشأ ذمة قبل صدور حكم المحكمة باعتراض إجراء إعادة التنظيم الآتي يتقدم إلى الأمين خلال المادة المحددة في المادة (السادسة والحسمين) من النظام - بأي مطالبة له حالة أو أجل، أو موقوفة على شرط أو محكمة أو تمثل ذلك مما يذكر في قائمة حالة أو مستقبله، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة وبمؤيد استحقاقه، وأن وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، كما يجب أن يحدد ما إذا كانت مطالبته مضوية بضمانات المقعده له. ٢ - إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة وطبيعة الضمانات المقعده لها. إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة وعبء وجب على الدائن تقديم المطالبة بقمة تقديرية، ويحتحق الأمين من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨