القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الخامسة والسنتون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد الأمين قائمة جرد لأصول التفليسة تشتمل على تفاصيل أصول التفليسة وأي ضمانة مقررة عليها ، وبيان ما يحوزه الأمين من هذه الأصول وما يكون منها محلا لدعوى من الغير ، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة ، وعلى الأمين تزويد المحكمة بنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨