Bankruptcy Law 1439H
المادة السابعة والسنتونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على من يملك أصول التفليسة المدين أو محجوزة لديه تزويد الأمين بمفعومات تفصيلية عنها ، وله تقديم طلب إلى المحكمة لاسترداد تلك الأصول مرافقا له ما يثبت ملكيته لها ، ولائم من أن يبدي للمحكمة رأيه في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد