القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة السابعة والسنتون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على من يملك أصول التفليسة المدين أو محجوزة لديه تزويد الأمين بمفعومات تفصيلية عنها ، وله تقديم طلب إلى المحكمة لاسترداد تلك الأصول مرافقا له ما يثبت ملكيته لها ، ولائم من أن يبدي للمحكمة رأيه في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨