القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الثانية والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بحقوق الدائن المضمون، للإمام الفترة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترض - التقديم إلى المخبئة بطلب الموافقة على إيدال ضمان مقدم للدائن المدين بضمان آخر مكافي له حتى كان في ذلك مص لحماية لآئلية الدائنين. تشكيل لجنة للدائنين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨