القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الحادية والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تصرف المدين في أي من أصول التضليبة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من المادة (السابع) من النظام، فللمحكمة أن تقضي ببطلان تصرفه، واسترداد الأصول، أو بما تراه مناسبا، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن الثبة)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨