Bankruptcy Law 1439H
المادة الرابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة أو حقوقهم، فعلى المبدين تصنيفهم إلى ثلاث وفئات لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد