القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الرابعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة أو حقوقهم، فعلى المبدين تصنيفهم إلى ثلاث وفئات لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨