Bankruptcy Law 1439H
المادة السابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على المبدين - بعد موافقة الأمين - أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالبهم بموعد التصويت على المقترح قبل تحديد موعد التصويت في الوسيلة التي تحددها الإلائمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد