القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة السابعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على المبدين - بعد موافقة الأمين - أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالبهم بموعد التصويت على المقترح قبل تحديد موعد التصويت في الوسيلة التي تحددها الإلائمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨