Bankruptcy Law 1439H
المادة الثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على الأمين - إذا تحققت أي من الحالتين المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة - أن يطلب من المحكمة التصديق على المقترح، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعدا لجلسة التصديق على المقترح.
٢ - تصدق المحكمة بناء على طلب الأمين على المقترح المستوفي لمعايير العدالة في الحالتين الآتيتين:
ب - إذا قلت فئة واحدة على الأقل من ثنات الدائنين بالمقترح، وصوت بالموافقة عليه دانون تمثل مطالباتهم (خمسمين في المائة) على الأقل من مجموع قيمة مطالبات الدائنين المضمونين في جميع القئات، وزات المحكمة أن التصديق على المقترح يحقق مصالح أغلبية الدائنين.
٢ - تصديق المحكمة على مقترح تدليل خطة وفقا لحكم الفقرة (٢) من هذه المادة.
٤ - للدائن حق الاعتراض على المقترح وأعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد