القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة التاسعة والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يصوت الدائنون على المقترح وفقا للإجراءات الواردة فيه. ٢ - يتحقق قبول كل فئة من الدائنين للمقترح إذا صوت بالموافقة عليه دائنون مثلى قيمة ديون الموصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الموصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم الدائنون الذين تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الموصوتين في الفئة ذاتها. ٣ - تحدد الإحالة للأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة. ٤ - على الأمين فور نهاية التصويت تليغ المدين والملاك والدائنين بنتيجة التصويت، وإبداء النتيجة لدى المحكمة. ٥ - إذا تراجع تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسبا بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إبداء الإجراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨