القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الخامسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد المدين المقترض سيساعده الأمين - خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكمها باتخاذ إجراء إعادة التنظيم المالي. يجب أن يتضمن المقترض نية أن الوضع المالي للدينين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق. بعد إيمين تقريريا يتضمن رأيه في إمكانية الموافقة على المقترض من المخبئة على للتنفيذ. دون إخلال بحاكم الفصل (الرابع عشر)، لآمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تصميين المقترض بنذا بتعديل أي ضمان متى كان ذلك ضروريا لتنفيذ المقترض، على أن يضمن في البند ذاته ما يفيد حصول الدائن المضمون المتأخر على ضمانه الأصلي. ٥ - يبلغ الأمين المضمون بعمه تقديم طلب إلى المحكمة وفق الفقرة (٤) من هذه المادة، واللذان المضمون أن يعترض أمام المحكمة على الطلب. ٦ - يودع الأمين نسخة من المقترح لدى المحكمة، وتحدد المحكمة موعدا للبت والتصويت عليه، ولايمان أن يقرر على المحكمة الموعد الذي يراه مناسبا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨